المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى


أبو نواف
21-Oct-2005, 10:11 PM
فتاوى



يجوز افطار الحامل والمرضع في رمضان
@ متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع؟ وماهي مفسدات الصوم عموما؟ وهل يجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع؟
ـ يجوز الافطار للحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما من اضرار الصيام لانه يمكن ان الصيام يضعف الغذاء الذي يتغذى به المولود في بطن امه فاذا كان الامر كذلك فلها ان تفطر وان تقضي من ايام اخر وتطعم مع القضاء، وان خافت على نفسها من الصيام، لانها لا تستطيع الصيام وهي حامل او لا تستطيع الصيام وهي مرضع فهذه تفطر وتقضي من ايام اخر وليس عليها اطعام هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع. ويجوز للمرأة تناول الحبوب التي تمنع عنها الحيض من اجل ان تصوم اذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها.
لا يجوز للمأموم متابعة الامام في المصحف
@ هل يجوز للمرأة او الرجل ان يتابع القراءة مع الامام في المصحف وهو يصلي التراويح سواء رفع المتابع صوته ام لم يرفعه؟
ـ لا يجوز للمأموم رجلا كان او امرأة ان يتابع قراءة الامام نظرا في المصحف لان هذا يشغله عن الصلاة من غير حاجة الى ذلك وهذه ظاهرة يفعلها بعض الشباب الان ولم يكن هذا من عمل السلف فيما نعلم فالواجب تركه والنهي عنه. وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الامام من المصحف عند الحاجة، فكيف بالمأموم.
صفوف الصلاة
* من الملاحظ ان النساء في رمضان يفضلن الصفوف الاخيرة في المسجد ولكن الصفوف الاولى يبتعدن عنها مما سبب فراغا فيها بينما تزدحم الصفوف الاخيرة ويسد الطريق امام النساء الذاهبات الى الصفوف الاولى، وهن يعملن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه: (افضل صفوف النساء اخرها) نرجو الافادة.
هذا فيه تفصيل.. اذا كان النساء يصلين من غير ستارة بينهن وبين الرجال فانهن كما جاء في الحديث: (خيرصفوف النساء اخرها) لان الصفوف المتأخرة تكون بعيدة عن الرجال واما الصفوف المتقدمة فتكون قريبة من الرجال. اما اذا كن يصلين خلف ستارة بينهن وبين الرجال فان الافضل الصفوف المتقدمة لزوال المحذور وتكون افضل صفوف النساء اولها، كصفوف الرجال لزوال المحذور وهو خوف الفتنة، ما دامت الستارة موجودة بينهن وبين الرجال، ويجب ان تترتب صفوفهن كترتيب صفوف الرجال يكملن الصف الاول فالثاني وهكذا، وينتظمن كانتظام صفوف الرجال سواء ما دمن وراء الستارة.
صلاة التراويح سنة مؤكدة
@ ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وماهو وقت صلاة التهجد؟ وما عدد ركعاتها؟ وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح ان يصلي التهجد ام لا؟ وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بان تكون بعدها مباشرة، ام انه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة اخرى لصلاة التراويح؟ ام ان ذلك لا يجوز؟
ـ اما صلاة التراويح فانها سنة مؤكدة وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. اما تأخيرها كما يقول السائل الى وقت آخر، ثم يأتون الى المسجد ويصلون التراويح فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون انها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو انهم اخروها، لا نقول ان هذا محرم ولكنه خلاف ما كان عليه العمل وهي تفعل اول الليل هذا هو الذي عليه العمل. اما التهجد فانه سنة ايضا وفيه فضل عظيم وهو قيام الليل بعد النوم، خصوصا في ثلث الليل الأخير، او في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل، فهذا فيه فضل عظيم وثواب كثير ومن افضل صلاة التطوع التهجد في الليل قال تعالى: (ان ناشئة الليل هي اشد وطأ واقوم قيلا) واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ولو ان الانسان صلى التراويح وأوتر مع الامام ثم قام من الليل وتهجد فلا مانع من ذلك ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الذي اوتره مع الامام ويتهجد من الليل ما يسر الله له وان أخر الوتر الى آخر صلاة الليل فلا بأس لكن تفوته متابعة الامام والافضل ان يتابع الامام وان يوتر معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) فيتابع الامام ويوتر معه ولا يمنع هذا من ان يقوم اخر الليل ويتهجد ما تيسر له.
التعزية والدعاء للميت
@ تنشر على مساحات كبيرة في بعض الصحف تعاز لبعض الناس في وفاة اقربائهم واحيانا تكون الكتابة بلون ابيض على صفحات سوداء، واحيانا بعض العبارات فقط فما حكم هذا العمل؟
ـ التعزية لاهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة اذا كانت في حدود الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان يقول لاخيه المصاب اذا لقيه: احسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك واذا كان بعيدا عنه وكتب له خطابا ضمنه هذه التعزية فلا بأس بذلك واما الاعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا داعي له الا اذا كان القصد منه الاعلام بوفاته من اجل ان يقوم من له عليه حقوق لاستيفائها او من اجل بيان مكان الصلاة على جنازته من اجل الحضور لذلك، اما اذا كان من اجل الاشادة به والمدح فهذا لا ينبغي لانه قد يفضي الى المبالغة والاطراء وايضا هنا العمل يستدعي تكاليف مالية تدفع للجريدة في مقابل الاعلان وهو عمل لا يترتب عليه فائدة وكذا لا يشرع الاعلان عن مكان العزاء ولا اقامة حفلات وولائم. قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه: (كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة).
اجاب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة